للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه في الرد على الإصطخري: إذا كمل الصبي والكافر والمجنون والحائض قبل الفجرين بركعة لزمتهم العشاء بلا خلاف، ووافق عليه الإصطخري، فلو لم يكن ذلك وقتًا لهم لم يلزمهم.

قلت: قول الإصطخري هنا مما خالف فيه جمهور الأصحاب كقوله في وقت العصر، لكن الفرق بينهما أنه هناك خالف حديث أبي هريرة: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها". متفق عليه.

وقوله هنا أقرب إلى الصواب و (مَن) من ألفاظ العموم تشمل أصحاب الأعذار وغيرهم، على أن ذلك وقت جواز مع الكراهة ليس وقت أصحاب الأعذار كما سبق عنهم.

والمشهور من مذهب مالك في آخر وقت العشاء ثلث الليل في السفر والحضر لغير أصحاب الضرورات، ويستحب لأهل مساجد الجماعات أن لا يعجلوا بها في أول وقتها إذا كان ذلك غير مضر بالناس، وتأخيرها قليلًا أفضل عنده. وقد روي عنه أن أوائل الأوقات أحب إليه في كل الصلوات إلا الظهر في شدة الحر فإنه يبرد بها.

وأما رواية ابن وهب عن مالك قال: وقتها من حين يغيب الشفق إلى أن يطلع الفجر، فإن ذلك لمن له الاشتراك من أهل الضرورات.

وقال الثوري والحسن بن حي: أول وقت العشاء مغيب الشفق إلى ثلث الليل النصف بعده آخره.

وقال أبو حنيفة: وأصحابه: المستحب في وقتها إلى ثلث الليل ويكره تأخيرها إلى بعد نصف الليل، ولا تفوت إلا بطلوع الفجر.

وقال أبو ثور: وقتها من مغيب الشفق إلى ثلث الليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>