للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمر بعد الصلاة -يعني العشاء الآخرة- إلا لأحد رجلين: مصل أو مسافر". رواه الإمام أحمد.

وذكر الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي -رحمه الله- في كتابه في "الأحكام" حديثًا بسنده أظنه من "فوائد سمويه" إسماعيل بن عبد الله؛ قال: نا عبد الله بن الزبير، نا ابن وهب، عن معاوية، عن أبي عبد الله الأنصاري، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس".

وحديث أنس (١): .............

وفي الباب مما لم يذكره عن ابن عباس:

روى القاضي أبو الطاهر الذهلي في الثالث والعشرين من "فوائده" من حديث مجاهد عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. رواه عن محمد بن عبدوس، عن حجاج بن يوسف وإبراهيم بن سعد، عن أبي أحمد الزبيري.

وكراهة النوم قبلها لئلا يذهب بصاحبه ويستغرق النوم فتفوته أو يفوته فضل وقتها المستحب، ويترخص في ذلك الناس فيناموا عن إقامة جماعتها. وقد كرهه جماعة وأغلظوا فيه منهم ابن عمر وعمر وابن عباس، وإليه ذهب مالك، ورخص فيه بعضهم منهم علي وأبو موسى، وهو مذهب الكوفيين، وشرط بعضهم أن يجعل معه من يوقظه لصلاتها، وروي عن ابن عمر مثله، وإليه ذهب الطحاوي.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي -رحمه الله-: إن ذلك جائز إن علم من نفسه اليقظة قبل خروج الوقت بعادة أو يكون معه من يوقظه لحديث عبد الله بن عمر


(١) بياض في الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>