للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول بالأذان راجح لأنه زيادة في خبر من أخبر به من الثقات يجب قبوله والرجوع إليه.

الخامسة: فيه استحباب الجماعة في قضاء الفائتة، واليه ذهب أصحابنا.

السادسة: قضاء الفوائت؛ فذكر أبو بكر بن أبي شيبة، عن عبيدة بن حميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن تميم بن سلمة، عن مسروق، عن ابن عباس؛ قال: ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبح بعد طلوع الشمس. ورواه ابن الأصبهاني عن عبيدة قال فيه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فذكر الحديث، وفيه قال ابن عباس: فما يسرني بها الدنيا وما فيها، يعني الرخصة، وكان مسروق يقول ذلك.

وإلى القول بوجوب القضاء في حق المعذور وغيره، -قلت الصلوات المقضية أو كثرت- ذهب العلماء -إلا خلافًا شاذًا لا يعرج عليه في مسألة القضاء لغير المعذور، وخلافًا آخر نحوه في الشذوذ- في أن من زاد على خمس صلوات لم يلزمه قضاؤها.

فأما الأول فمذكور عن أبي محمد بن حزم.

وأما الثاني فحكاه المازري، قال: ويصح أن يكون وجه هذا القول أن القضاء يسقط في الكثير للمشقة، ولا يسقط فيما لا يشق كما أن الحائض يسقط عنها، قضاء الصلاة لكثرة ذلك وتكرر الحيض، ولم يسقط الصوم إذ ليس ذلك موجودًا فيه.

وأما الاحتجاج لما ذكره أبو محمد بن حزم بدليل الخطاب في قوله: "من نسي أو نام فليقض"، فاقتضى أن العامد بخلاف ذلك، فيمكن أن يقال في الجواب عنه

<<  <  ج: ص:  >  >>