حال نومه، فالضمان واجب عليه بالاتفاق، والفرق بينه وبين ما سبق أن غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع، بل لو أتلف الصبي أو المجنون أو غيرهما ممن لا تكليف عليه شيئًا وجب ضمانه، يدل عليه قوله تعالى:{ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله}، فرتب سبحانه على القاتل خطأً الدية والكفار مع أنه غير آثم.
الخامسة عشرة: قوله: "إنما التفريط في اليقظة"، هذا لفظ حديث أبي قتادة عند الترمذي وهو ظاهر، وعند مسلم:"إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حشى يجيء وقت الأخرى".
فيه دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت التي تليها، ويستثنى من ذلك الصبح لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام:"من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" وأما المغرب فقد سبق الكلام في وقتها والظاهر أنه تمتد إلى العشاء.
السادسة عشرة: تمسك من لم يفرق بين وقت الاختيار ووقت الجواز ووجهه أن الشارع سوى بين الوقتين في رفع حكم التفريط عن المصلي في كل منهما، وإليه ذهب داود الظاهري، ولا يلزم من استوائهما في رفع الحرج أن يثبت له استواؤهما في غير ذلك.
السابعة عشرة: قوله: "فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها" وهذه اللفظة هي التي أنكرت على عبد الله بن رباح ووهمه فيها بعضهم، وقال البخاري: لا يتابع عليها.
ولا ينبغي أن تنكر عليه فإن لها شاهدًا في حديث عمران بن حصين حيث ذكر الحديث وفيه: "قالوا: يا رسول الله، ألا نصليها لميقاتها من الغد، قال: لا إن