للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصل الشك في معناها، فكأن المراد من قوله: "فإذا كان من الغد فليصليها عند وقتها"، أنها من الغد تعود لميقاتها الأول على حالها، فلما فهم من فهم عنه أن إعادتها في اليوم الثاني لازمة لهم استثبتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال لهم: "إن الله ينهاكم عن الربا"؛ أي: تفوتكم صلاة فتقضوا صلاتين، وبهذه المراجعة والجواب في حديث ابن حصين تدل على صحة هذه اللفظة في خبر أبي قتادة.

الثامنة عشرة: ذكر أبو محمد بن حزم حديث أبي قتادة هذا من طريق الأسود بن يزيد (١)، ثنا خالد بن شمير نا عبد الله بن رباح ثنا أبو قتادة ... فذكره.

ثم قال: فإن قيل: فقد روي في بعض ألفاظ هذا الخبر أنه - عليه السلام - قال لهم حينئذ: "من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها"؟

قلنا: نعم، قد روي هذا اللفظ، وروي: "ليصلها من الغداة لوقتها"، وروي: "فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها إذا ذكرها من الغد للوقت" وروي: أنهم قالوا: يا رسول الله! أنقضيها لميقاتها من الغد، وأنهم قالوا: ألا نصلي كذا وكذا صلاة؟ قال: "أينهاكم (٢) الله عن الربا ويقبله منكم". وكل هذا صحيح، ومتفق المعنى، وإنما يشكل من هذه الألفاظ: "من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها".

وإذا تؤمل (٣) فلا إشكال فيه لأن الضمير في لغة العرب راجع إلى أقرب [مذكور والضمير في (معها) راجع إلي (٤) الغداة لا إلى الصلاة؛


(١) في "المحلى" (٣/ ٢٠١): الأسود بن شيبان، وهو الصواب كما عنده (٣/ ١٨) وفي "السنن" (٤٣٨) لأبي داود، بل لا يعرف لخالد راو غير الأسود بن شيبان، والحديث باللفظ المشكل: (فلتقض معها مثلها) حكم الشيخ الألباني بشذوذه، لتفرد به. خالد به. ومعارضته لما هو أصح منه، انظر "ضعيف السنن" (٦٥).
(٢) في "المحلى": لا ينهاكم.
(٣) في نسخة السندي: توبع!
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في "المحلى"!

<<  <  ج: ص:  >  >>