للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة عشرة: اختلفوا إذا ذكر صلاة فائتة في وقت حاضرة ضيق (١)، هل يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة، أو يبدأ بالحاضرة أو يتخير فيقدم أيتهما شاء على ثلاثة أقوال، وبالأول قال مالك والليث والزهري، وبالثاني قال الحسن وابن المسيب وجماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي والشافعي وابن وهب.

وبالثالث قال أشهب.

هذا ما لم تكثر الصلوات فإذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة على ما حكاه القاضي عياض.

السادسة عشرة: الذين أوجبوا الترتيب هنا مع القليل وأسقطوه مع الكثير، اختلفوا في حده، فعن مالك أن الخمس فدونها من اليسير، وقيل الأربع وحديث الباب فيه الترتيب حتى (٢) أربع صلوات، ولم يختلفوا أن الست كثير.

السابعة عشرة: إذا ذكر الفائتة وهو في صلاة حاضرة، قال بعض المالكية: إما أن يكون وحده أو وراء إمام، فإن كان وحده بطلت وصلى الفائتة وأعاد التي كان فيها، وإن كان وراء إمام أتم معه، ثم صلى التي نسي ثم أعاد التي صلى مع الإمام هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحق، وقال الشافعي: يكمل التي هو فيها ثم يعيد التي نسي خاصة وتمسك بما روى الدارقطني (٣) من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ منها صلى التي نسي".


(١) الأصل: ضيق وقت حاضرة، انظر "فتح الباري " (١/ ٤١٠)، و"تحفة الأحوذي" (١/ ٤٥٢).
(٢) كلمتان أو ثلاثة لا تظهر في التصوير.
وهذا ما ظهر لي، والله أعلم بالصواب.
(٣) "السنن" (١/ ٤٢١) وقال: عمر بن أبي عمر مجهول.
وضعفه الشيخ الألباني في "الضعيفة" (٢٧١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>