للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما تقام به على سنتها من الأذان والإقامة، قال: فكذلك ساير ما ذكر معها من الصلوات ورد على قائل هذا القول بأنه يحتمل أن تكون العشاء صليت في تلك الليلة بعد نصف الليل لقوله في الحديث: بعد هوي من الليل، وذلك بعد خروج وقتها المختار، فكان حكمها في ذلك حكم صلاة المغرب بعد مغيب الشفق على ما في الأحاديث من ذلك، وإذا احتمل ذلك فهي فائتة حكمها حكم غيرها مما ذكر من الصلوات معها.

الثالثة عشرة: قد تمسك به من لا يرى قضاء الفوائت من السنن الرواتب مع الفرائض وقد تقدم في الباب قبل هذا.

الرابعة عشرة: فيه الترتيب في قضاء الفوائت وأن من فاتته صلوات قضاها مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت واحد وفي معناه أيضًا حديث أبي جمعة حبيب بن سباع وله صحبة قال: صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المغرب يوم الأحزاب فلما سلم، قال: "هل علم أحد منكم أني صليت العصر"، قالوا: لا يا رسول الله، فصلى العصر ثم صلى المغرب. أخرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في "مسنده" (١).

وقد اختلف العلماء في ذلك، قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: فقال مالك وأبو حنيفة وهو معنى قول أحمد وإسحاق: إن الترتيب واجب مع الذكر ساقط مع النسيان ما لم يتكرر ويكثر، وقال الشافعي وأبو ثور: لا ترتيب فيها، ويُروى عن الحسن البصري وطاوس وشريح.

قال أصحابنا: وإذا قضى صلوات استحب قضاؤهن مرتبًا، فإن خالف ذلك صحت صلاته عند الشافعي ومن وافقه سواء كانت الصلوات قليلة أو كثيرة.


(١) "المسند" (٤/ ١٠٦)، وضعفه الهيثمي في "المجمع" (١/ ٣٢٤) والألباني في "الإرواء" (٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>