للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلمة وعبيدة السلماني والنخعي والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم.

وقالت طائفة: هي الظهر وهو رواية عن أبي حنيفة ونقله الواحدي عن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وأسامة بن زيد وعائشة. ونقله ابن المنذر عن عبد الله بن شداد.

وقال قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب قاله الواحدي.

وقال بعضهم: هي العشاء الآخرة. وقال بعضهم: هي إحدى الخمس مبهمة، ذكر عن زيد بن ثابت والربيع بن خثيم وسعيد بن المسيب وشريح.

ونقل القاضي عياض عن بعضهم أنها الجمعة وقيل: إنها الجمعة في يوم الجمعة وفي سائر الأيام الظهر، حكاه ابن مقسم في "تفسيره"، وعن بعضهم أن الصلاة الوسطى جميع الصلوات الخمس وقيل: الصلاة الوسطى صلاتان العشاء والصبح ذكره ابن مقسم في "تفسيره" ونسبه إلى أبي الدرداء رضي الله عنه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا". وقوله: "من صلى العشاء في جماعة كان له كقيام نصف ليلة، ومن صلاها مع الصبح في جماعة كان له كقيام ليلة".

وذهب أبو بكر الأبهري إلى أنها صلاتان: الصبح والعصر.

وقيل: إنها الجماعة في جميع الصلوات، حكى عن الإمام أبي الحسن الماوردي في "النكت" ويقال: إنها صلاة الخوف ذكره شيخنا الحافظ الدمياطي رحمه الله وقال حكاه لنا من يوثق به من أهل العلم لقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} واستدل على ذلك بأوجه ثلاثة من هذه الآية. قال: واختار الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السخاوي

<<  <  ج: ص:  >  >>