للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيوتهم نارًا" كذلك روي عنه من غير وجه.

الثالثة عثرة: ما ذكره مالك عن علي وابن عباس بلاغًا ورُدّ بالإرسال، قد روي عن ابن عباس مسندًا متصلًا عند النسائي من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أدلج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة الوسطى.

وذلك ظاهر في صلاة الصبح، ويمكن أن يجاب عنه من وجهين:

الأول: أن ما روي من قوله في هذا الخبر وهي صلاة الوسطى يحتمل أن يكون من المدرج وليس من قول ابن عباس. ويحتمل أن يكون من قوله، وقد روى أبو نعيم الفضل ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رزين بن عبيد العبدي قال: سمعت ابن عباس يقول: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا صريح لا يتطرق إليه من الاحتمال ما يتطرق للأول فلا يعارضه.

رزين، ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه.

الثاني: يرجع إلى القاعدة المتقدمة أن الاعتبار عند مخالفة الراوي روايته بما روى لا بما رأى فقد روى الإمام أحمد في "مسنده" من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: قاتل النبي - صلى الله عليه وسلم - عدوًا فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال: "اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى املأ بيوتهم نارًا أو قبورهم نارًا" أو نحو ذلك. وذكر أبو محمد بن الفرس في كتابه في "أحكام القرآن" (١) أن ابن عباس قرأ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صلاة العصر} على البدل.

الرابعة عشرة: تقدم حديث البراء بن عازب قال: نزلت: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ... وصلاة العصر) فقرأناها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله ثم نسخها الله فأنزل: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} الحديث يتجاذب الاستدلال


(١) انظر "أحكامه" (١/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>