للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكوفة مخرجة عن شرحبيل بن السمط عنه وهي بعينها عند أهل الشام مخرجة عن شرحبيل عن أبي أمامة.

قلت: فلعل الرجل الذي لم يسم في هذا الإسناد هو شرحبيل.

وحديث أبي أمامة روى موسى بن أعين عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان وكل كافر يسجد لها ولا تصلوا عند غروب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وكل كافر يسجد لها ولا تصلوا وسط النهار فإن جهنم تسجر عند ذلك".

وحديث عمرو بن عبسة قد أخرجه الترمذي وصححه وفيه قوله - عليه السلام -: "ثم اقصر يعني عن الصلاة حتى تطلع الشمس وكذلك في العصر حتى تغرب الشمس" نحو حديث أبي أمامة.

وفي الباب أيضًا عن معاوية وابن عباس وسعد بن أبي وقاص (١).

فيه مسائل:

الأولى: أوقات الكراهة خمسة على المشهور، وقد ضم إليها سادس سنذكره.

وهي على ضربين: فوقتان تعلق النهي فيهما بالفعل، وهما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ووجه تعلق النهي فيهما بالفعل أن صلاة التطوع فيهما مكروهة لمن صلى الصبح والعصر دون من لم يصلهما، وفي هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر.

وثلاثة أوقات يتعلق النهي فيها بالزمان وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند استوائها حتى تزول وعند اصفرارها حتى تغرب على خلاف يأتي في


(١) كتب في هامش نسخة السندي: لم يخرج الشارح حديث معاوية وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>