للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفصيل ذلك، وهذا التقسيم عن بعض العلماء، ومنهم من عبر عن الأول من أوقات الكراهة بأنه ما بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح ولم يفرق بين التعلق الفعلي والزماني فينقص التقسيم.

الثانية: تبويب الترمذي على المعنى الأول في الوقتين بعد الصبح وبعد العصر وحديثه المسند فيه كذلك والأحاديث التي أشار إليها بأسماء رُواتها من الصحابة، منها ما يتعلق بالمعنى الأول ومنها ما يتعلق بالثاني ومنها ما يشملهما فكان التفصيل أشبه بطريقته لما نذكره من اختلاف الناس في ذلك.

الثالثة: إذا تعارض خبران فكان كل واحد منهما عامًّا من وجه خاصًّا من وجه كنهيه - عليه السلام - عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ونهيه من دخل المسجد أن لا يجلس حتى يركع ركعتين، فهناك يقع التنارع، فلقائل أن يقول لا تكره الصلاة عند دخول المسجد في شيء من هذين الوقتين لدلالة حديث الركعتين على جوازهما عند دخول المسجد، وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة في الوقتين، ولخصمه أن يقول: إذا دخل أحدكم المسجد عام بالنسبة إلى الأوقات فأخصه بالنهي عن الصلاة في الوقتين وقد اختار بعض المحققين الوقف هنا حتى يقع الترجيح بأمر خارج وعلى هذا انبنى الخلاف في أكثر مسائل هذا الباب.

الرابعة: حمل النهي على عمومه قوم منهم أبو بكرة نفيع بن الحارث وكعب بن عجرة الصحابيان رضي الله عنهما فذكر الطحاوي عن ابن أبي بكرة عن أبيه أنه قال: واعدَنَا أبو بكرة إلى أرض له فسبقنا إليها فأتيناه ولم يصل العصر فوضع رأسه فنام ثم استيقظ وقد تغيرت الشمس فقال: أصليتم العصر؟ فقلنا: لا. قال: ما كنت أنتظر غيركم فأمهل عن الصلاة حتى غابت الشمس ثم صلاها، وذكر أبو عمر مثله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>