وفي هذا رد على من فرق بين صلاتي الصبح والعصر في ذلك على ما يأتي.
الخامسة: وخصه الأكثرون ثم اختلفوا في جهة التخصيص على وجوه:
الأول: التخصيص المتعلق بالأمكنة وسيأتي في الباب بعد هذا.
الثاني: المتعلق بالأزمنة.
الثالث: المتعلق ببعض الصلوات دون بعض في كل مكان وزمان.
الرابع: القول بالتحريم في بعض الأحيان والكراهة في بعضها وهو غير الثاني كما يأتي بيانه.
السادسة: ذكر عبد الرزاق عن هشام بن حسّان عن ابن سيرين قال: تكره الصلاة في ثلاث ساعات وتحرم في ساعتين، تكره بعد الصبح وبعد العصر ونصف النهار في شدة الحر وتحرم حين يطلع قرن الشمس حتى يستوي طلوعها وحين تصفر حتى يستوي غروبها.
السابعة: ذهب أبو حنيفة إلى أن الوقتين الذين تعلق النهي فيهما بالفعل يكره فيهما التطوع ولا يكره فيهما الفرض ولا بأس أن يصلي فيهما على الجنازة ويقضي فوائت الفرائض ويسجد للسهو وللتلاوة ولكن لا يصلي المنذورة ولا ركعتي الطواف ولا يصلي شيئًا من التطوعات، وأما في الأوقات الثلاثة فلا تجوز صلاة ما إلا عصر اليوم عند غروب الشمس، فلو دخل في تطوع قال يقطعه ويقضيه في الوقت المأمور بعد، فلو مضى فيه أساء وأجزأه وإن صلى فيها فرضًا أو واجبًا أعاد إلا عصر يومه.
الثامنة: فرق مالك بين وقت الاستواء وغيره، فمنع من الصلاة في غير وقت