للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستواء من الأوقات المذكورة ولم يمنع منها في الاستواء وحكى ابن القاسم عنه أنه لم يعرف النهي في ذلك وحديث الصُّنابحي في الكراهة وقت الاستواء عنده في "الموطأ" عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه، ومثل هذا من المراسيل عنده حجة ويشبه أن يكون عدل عنه لعمل رأى أهل المدينة عليه في يوم الجمعة، فقد روى عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال وهذا جارٍ على قاعدته في تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد إن كان اتصل العمل بذلك إلى زمنه، وإلا فكلا الأثرين خبر واحد، ولكنه لم يخص يوم الجمعة بذلك وكمذهبه في ذلك مذهب الحسن البصري وهي رواية عن طاوس وعن الأوزاعي أيضًا.

التاسعة: ذهب الشافعي وأصحابنا وأبو يوسف إلى أنه لا بأس بالتطوع نصف النهار يوم الجمعة خاصة وهي أيضًا رواية عن الأوزاعي وأهل الشام وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.

وابراهيم هو ابن أبي يحيى، وإسحاق هو ابن أبي فروة متروكان لا تقوم الحجة بخبرهما وليس اعتماد الشافعي على هذا الخبر فقط، وإن كان ابن أبي يحيى ليس عنده بالواهي، لكنه يحتج أيضًا بحديث ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك، فإنه قال: والنهي عن الصلاة عند استواء الشمس صحيح، إلا أنه خص منه يوم الجمعة بما روي من العمل المستفيض في زمن عمر. قال: والعمل في ذلك لا يكون إلا توقيفًا وإن كان حديث ابن أبي يحيى ضعيفًا فإنه يقويه صحة العمل به، فهذا مذهب الشافعي في وقت الاستواء يوم الجمعة. وهل يستثني باقي الأوقات الخمسة

<<  <  ج: ص:  >  >>