للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصر إنما هو إعلام منه - عليه السلام - بأنهما لا يُتطوع بعدهما ولم يُقصد الوقت بالنهي كما قُصِدَ وقت الطلوع ووقت الغروب وذكروا ما روى عاصم بن ضمرة عن علي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقد تقدم.

الثالثة عشرة: وحمل آخرون النهي عن الصلاة في هذين الوقتين على إنه إنما أريد به النهي عن تأخير الفرائض لغير عذر حتَّى تقع مقارنة الطلوع والغروب، روى وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: أوهم عمر إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس وغروبها.

وممن قال لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر ما لم تقارن حالة طلوع الشمس وغروبها عائشة وابن عمر وابن مسعود وزيد بن خالد وتميم الداري وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار وابن جريج. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أنَّه سمع ابن عمر يقول: أما أنا فلا أنهى أحدًا يصلي من ليل أو نهار أي ساعة شاء غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها. ومن حجة هؤلاء حديث علي عن النبي - عليه السلام - أنَّه قال: "لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا تكون الشمس بيضاء نقية" رواه النسائي وأبو داود ولفظه: نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة.

الرابعة عشرة (١):

الخامسة عشرة: وفرق قوم بين الصبح والعصر فجوزوا صلاة التطوع بعد العصر ومنعوا من ذلك بعد الصبح، قالوا قد صح حديث عائشة: ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ركعتين بعد العصر في بيتي قط. وأما التطوع بعد الصبح فلا لأن الآثار غير ثابتة في


(١) الرابعة عشرة، لا وجود لمسألة تحتها، في نسخة السندي، وترك بياض، أما في النسخة الأخرى فجعلت: الخامسة عشرة، ولم تذكر الرابعة عشرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>