للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحُكي على هذا القول وجه آخر أن الاعتبار بدخول وقت الصلاة المستقبلة لا بفعلها فعلى هذا تقضى ركعتا الفجر ما لم تزل الشمس فإذا زالت فلا، والقول الثاني نقله المسعودي عن القديم أن ما كان من صلاة النهار يقضى ما لم تغرب الشمس وما كان من صلاة الليل يقضى ما لم يطلع الفجر، وفي الحديث دليل لما اختاره المزني ولما حكاه المسعودي عن القديم من قولي الشافعي.

العاشرة: في جوابه - عليه السلام - وقد سئل عن هاتين الركعتين بأنهما الركعتان بعد الظهر أو قبل العصر ما يدل على أنَّه لا سنة بعد العصر كما ذهب إليه الجمهور، وقد كان قوم من الصحابة رضي الله عنهم يصلونها وممن بعدهم أيضًا وقد سأل طاوس ابن عباس عنهما فنهاه ابن عباس فقال طاوس: لا أدعهما، فقال ابن عباس: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} ولم يأخذوا ذلك والله أعلم إلا من مواظبته - عليه السلام - عليهما، فالسنية لا تثبت بالمرة الواحدة.

الحادية عشرة: من فاتته سنة راتبة فقضاها في وقت النهي فهل له أن يدوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت أولًا؟ فيه وجهان حكاهما المتولي وغيره:

أحدهما: القول به كما فعل - عليه السلام -.

والثاني: وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك وأن ذلك من خصائصه عليه السلام، وقد تقدم ما يدل على ذلك قول عائشة: وكان إذا صلى صلاة أثبتها، وقولها أيضًا: إنه - عليه السلام - كان يصليهما وينهى عنهما.

وللأول منع اختصاصه - عليه السلام - بهما لأن الأصل عدم الخصوصية وسيأتي لهذا مزيد بيان.

الثانية عشرة: قال جماعة من السلف إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>