كثير من العلماء خلافًا لمالك وفي الكتاب: قلت: هل كان مالك يوقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات، أو بعد الظهر أو قبل العصر، أو بعد المغرب فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا وإنما يوقت في هذا أهل العراق.
السابعة: وعلى رواية من قال هما الركعتان قبل العصر فيه التنفل قبل العصر وقد اختلف الناس هل للعصر سنة راتبة قبلها أو لا؟ وعند الأكثر من أصحاب الشافعي أن رواتب الصلوات من النوافل عشر سوى الوتر وهي ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء.
ومنهم من زاد أربعًا قبل العصر ومنهم من زاد ركعتين قبل الظهر فجعلها أربعًا ولا خلاف في أصل الاستحباب عندنا في الكل وإنما الخلاف في أن المؤكد الراتب، ما هو وسيأتي تفصيل هذه المذاهب في صلاة التطوع إن شاء الله.
الثامنة: فإن قلنا إنها سنة العصر التي قبلها فهل يكون قضاء أو أداء؟ [اختلف الناس في ذلك] والمعروف من مذهب الشافعي أن الرواتب التي تسبق الفرائض يبقى وقت جوازها ما بقي وقت الفريضة ووقت اختيارها ما قبل الفريضة.
قال الغزالي: وركعتا الصبح بعد فرض الصبح أداء وليس بقضاء وقال غيره وتقديمهما يعني على الصبح مستحب لا مستحق.
التاسعة: وإن قلنا إنهما بعد الظهر اختلف أصحابنا القائلون بقضاء النوافل ونقلوا فيه قولين أصحهما -وهو اختيار المزني-: تقضى أبدًا، والثاني أنها لا تقضى أبدًا، وعلى هذا إلى متى تقضى؟ أما السق الرواتب ففيها قولان:
أنه لا يقضى الوتر بعد صلاة الصبح ولا ركعتا الفجر بعد صلاة الظهر.
قال إمام الحرمين: وعلى هذا النسق سائر التوابع لأنه إذا استفتح فريضة أخرى انقطع حكم التبعية عن الصلاة السابقة.