بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان"، وهذا غير الأول وما ذكرناه من طريق الطبراني في اشتغاله ببني المصطلق حين اعتذروا إليه من قول الوليد بن عقبة سبب ثالث.
الثانية: قال بعض المتأخرين فيه قبول خبر الواحد وخبر المرأة وقد يمنع لأن صلاته - عليه السلام - كانت في بيت أم سلمة وهي تشاهده وإنما أرسلت الجارية تسأله لشغلها بمن كان عندها من نساء الأنصار. وأما جوابه - عليه السلام - فواصل إليها من غير واسطة الجارية وكذلك وقع وخاطبها - عليه السلام - بالجواب بقوله: "يا بنت أبي أمية" ولو كانت الجارية هي المخاطبة بالجواب لما كان ذلك مانعًا من سماع أم سلمة منه - عليه السلام - لاجتماعهم في مجلس واحد.
الثالثة: فيه قضاء النوافل الفائتة وقد تقدم في (باب الرجل ينسى الصلاة) ما في ذلك من الخلاف بين العلماء.
الرابعة: دل الحديث على جواز قضائها في وقت الكراهة وكذلك صلاة قيس بن قهد ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وإقراره - عليه السلام - إياه على ذلك فإذا ثبت لها الجواز في وقت الكراهة فلأن يجوز في غيره من باب أولى، وقال المالكيون في النوافل: لا تقضى المرتبة معها ولا غيرها وقالوا: من ضاق عليه الوقت فصلى الصبح وترك ركعتي الفجر فإنه يصليهما بعد طلوع الشمس إن شاء وقيل لا يصليهما حينئذ ثم إذا قلنا يصليهما فهل ما يفعله قضاء أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر؟ قال الشيخ أبو بكر: وهذا الجاري على أصل المذهب، وذكر القضاء تَجوّز.
الخامسة: اختلفت الروايات في النافلة المقضية في بيت أم سلمة هل هي الركعتان بعد الظهر المتعلقة به أو هي سنة العصر الركعتان قبله، وينبني عليه:
السادسة: إن قلنا إنها سنة الظهر ففيه التنفل بعد الظهر راتبًا كما ذهب إليه