طاف صلى ركعتي الطواف لأنها صلاة لها سبب ومنهم من قال وهو الأصح عندهم أن مكة تخالف سائر البلاد لشرف البقعة وزيادة فضيلة الصلاة فلا تمنع فيها الصلاة بحال ثم ليس المراد من مكة نفس البلد بل جميع الحرم للاستواء في الفضيلة، وفي وجه: يختص بالاستثناء المسجد الحرام وما عداه كسائر البلاد والمشهور الصحيح الأول، ولهم في ذلك حديث جبير بن مطعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت فصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار"، وصححه الترمذي وسيأتي، وأخرجه الحاكم في "مستدركه".
وحديث مجاهد عن أبي ذر: أنَّه قام فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم قال: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا صلاة بعد العصر حتَّى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتَّى تطلع الشمس إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة" رواه الشافعي عن عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد.
عبد الله بن المؤمل وحميد مولى عفراء ضعيفان ومجاهد لم يسمع من أبي ذر.
التاسعة والعشرون: في الجمع بين ما وقع الاختلاف فيه من ألفاظ هذا الحديث، وهو في موضعين:
الأول: السبب الَّذي حصل به الشغل عن الصلاة المقضية وهو ثلاثة، كما سبق، ليس في كل خبر إلا سبب منها.
الثاني: الصلاة المقضية؛ هل هي سنة الظهر بعدها أو سنة الظهر قبلها.
فأما الأول فلا مانع من اجتماع الأسباب الثلاثة، وأن يكون - عليه السلام - أخبر كل سائل عن سبب.