للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: قال القاضي عياض: ينبغي أن يحمل على سنة الظهر، وسنة العصر تسميتها إنها قبل العصر.

قال: وليس بشيء لأنه ينعكس ملخصه أن تقول: ينبغي أن يحمل على سنة العصر، فسنة العصر تصح تسميتها أنها بعد الظهر.

الموفية ثلاثين: يؤخذ من استحباب أداء النوافل الرواتب في المساجد، وهو مما اختلف الناس فيه، وسيأتي عدو له - عليه السلام - عن صلاة هاتين الركعتين في المسجد كان لعلة، وحيث تنتفي العلة ينتفي المعلول.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>