للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند أكثرهم بدليل العشاء الآخرة فإنه ليس بين الأذان لها وإقامتها صلاة أعلى أن النووي قد ذكر في "شرح المهذب" استحباب التنفل بين الأذان للعشاء الآخرة والإقامة مستدلًا بهذا الحديث] (١) وكذلك حديث ابن الزبير وعدل عن حديث البخاري: "صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين" من طريق ابن مغفل وهو أصرح في الدلالة وأسلم من التعليل ويمكن أن يقال كلا اللفظين عنده وعند البخاري في حديث عبد الله بن مغفل، فكله حديث واحد اختلفت ألفاظه فلا حرج عليه في أي اللفظين ذكر لتقويته بالآخر واعتضاده به إذا كان الخبر واحدًا وفيه ضعف على أن حديث ابن مغفل عند الترمذي من طريق كهمس عن ابن بريدة وقد رواه عن ابن بريدة سعيد الجريري ورواه من طريقه مسلم وغيره وطريق كهمس أولى لأن سعيدًا الجريري من الختلطين، فسلمت طريق الترمذي من الإعلال به.

العاشرة: قال المهلب بن أبي صفرة: وصلاتها كان في أول الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عنه بمغيب الشمس ثم التزم المبادرة بالمغرب لئلا يتباطأ الناس عن وقت الفضيلة للمغرب انتهى.

أما قوله: ليتبين خروج الوقت المنهي عنه، فإنهم إنما كانوا يصلونها بعد الأذان وقبل الإقامة بدليل: بين كل أذانين صلاة، وبالأذان إن (٢) علم خروج الوقت المكروه للصلاة بدخول وقت الغرب.

وأما قوله: لئلا يتباطأ الناس، ففيه الإشارة لما سبق من سد الذريعة وفيه المثابرة على التعجيل بالمغرب والإشارة إلى ضيق وقتها وقد تقدم ذلك في بابه.

* * *


(١) ما بين المعقوفتين استدركته من الحاشية، وليس في نسخة السندي.
(٢) السندي فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>