للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترجيح لأحاديث الباب على ما يعارضها من حيث الإسناد وهو قريب مع ثبوت المعارض وتقويته باستمرار العمل عليه وقد زوي عن عمر أنَّه كان يضرب الناس عليهما.

السادسة: فيه التفرقة بين المستحب والسنة لأنه - عليه السلام - لا يأمر بما دون المستحب على سبيل الترغيب فيه وقد أمر بهاتين الركعتين وتحرج بقوله: لمن شاء أن تتخذ سنة فاقتضى الفرق بين المستحب والسنة، وكلاهما من قسم المندوب وهو ما فعله راجح شرعًا وتركه جائز فالسنة تناول ما علم بأمره - عليه السلام - أو إدامة فعله عند بعضهم والمستحب لا يتوقف على إدامة الفعل بل يثبت بالمرة الواحدة.

السابعة: زعم بعض من قال بالكراهة في هاتين الركعتين أن ذلك لما فيه من تأخير المغرب وصاحب هذا القول لا ...... بطائل من وجوه النظر لأن زمن الركعتين يسير وقد فعلهما الصحابة بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمره وما كان - عليه السلام - ليأمرهم بما فيه تأخير المغرب المرة بعد المرة إلا أن يضم هذا القائل إلى قوله: أن الكراهة لما يخشى من استمرار الناس عليهما من الانبساط في إطالة زمنهما الإطالة التي على طول المدى قد يخشى معها من التأخير فيجعله من باب سد الذرائع فيتوجه حينئذ حمل الكراهة على قاعدة معروفة.

الثامنة: فيه أن ما فعل بين يدي النبي - عليه السلام - مما لم يسبق منه نهي عنه ولا عرف تحريمه فسكت عن فاعله وأقره عليه أن ذلك السكوت والإقرار يدل على جواز ذلك الفعل ورفع الحرج عن فاعله، فإن المختار بن فلفل سأل أنس بن مالك لما أخبره عن الركعتين أرآكم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. فلم يأمرنا ولم ينهنا ذكره أنس على سبيل الحجة للجواز ورضي به المختار.

التاسعة: ذكر الترمذي حديث: "بين كل أذانين صلاة" وليس على عمومه

<<  <  ج: ص:  >  >>