للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا مذهب الشافعي وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان للشافعي: أحدهما لا تلزمه ويُروى (١) عن مالك عملا بمفهوم هذا الحديث وأصحهما عند الأصحاب تلزمه وبه قال أبو حنيفة لأنه إدراك جزءٍ من الوقت فاستوى قليله وكثيرة ولأنه لا يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق فينبغي أن لا يفرق بين تكبيرة وركعة وأجابوا عن مفهوم الحديث بأن التقييد بركعة خرج على الغالب، فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها، وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها.

التاسعة: وهل يشترط مع التكبيرة أو الركعة إمكان الطهارة فيه وجهان لأصحابنا أصحهما لا يشترط.

العاشرة: إذا دخل في الصلاة في آخر وقتها فصلى ركعة ثم خرج الوقت كان مدركًا لأدائها وتكون كلها أداء هذا هو الصحيح. وقال بعض الأصحاب: تكون كلها قضاء وقال بعضهم: ما وقع في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء وكلاهما مخالف لظاهر الحديث إن حمل على الوقت.

الحادية عشرة: وينبني على هذا الخلاف المسافر إذا نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده، فإن قلنا الجميع أداء فله قصرها وإن قلنا كلها قضاء أو بعضها قضاء وبعضها أداء وجب إتمامها أربعًا إن قلنا أن فائتة السفر إذا قضاها في السفر (٢) يجب إتمامها.

الثانية عشرة: فإن كان ما أدركه في الوقت دون ركعة فقال بعض الأصحاب: هو كالركعة وقال الجمهور تكون كلها قضاء وهو مقتضى الحديث مع اتفاقهم على أنَّه لا تجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت وإن قلنا بالأداء.


(١) في نسخة السندي: وروي.
(٢) في هامش نسخة السندي: الظاهر الإقامة. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>