للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة عشرة: إذا أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركًا لفضيلة الجماعة بلا خلاف وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام ففيه وجهان لأصحابنا:

أحدهما: لا يكون مدركًا للجماعة لمفهوم قوله - عليه السلام -: "من أدرك ركعة".

والثاني: وهو الصحيح وبه قال جمهور الأصحاب يكون مدركًا لفضيلة الجماعة ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق من أن الركعة تقييد بالغالب، قال أبو عمر: ظاهر الحديث أن مدرك ركعة من صلاة الإمام مدرك للفضل، والوقت في الحكم كله إن شاء الله وإن من لم يدرك الركعة بتمامها فلم يدرك حكم الصلاة، وأما الفضل فإن الله يتفضل على من يشاء بما شاء وإذا كان الَّذي ينام عن صلاته [بالليل] يكتب له أجر صلاته والذي ينوي الجهاد ويحبسه العذر يكتب له أجر المجاهد والمريض يكتب له أجر ما كان يعمله صحيحًا ومنتظر الصلاة في صلاة فأي مدخل للنظر هاهنا وقد وردت آثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أن الله يعطيه مثل أجر من صلاها وحضرها.

وعن أبي هريرة وهو راوي الحديث: إذا انتهى إلى القوم وهم قعود فقد دخل في التضعيف وإذا انتهى إلى القوم وقد سلم الإمام ولم يتفرقوا فقد دخل في التضعيف.

وقال عطاء بن أبي رباح: كان يقال: إذا خرج من بيته وهو ينويهم فقد دخل في التضعيف وعن أبي وائل وشريك: من أدرك في التشهد فقد [أدرك] فضلها، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك.

الرابعة عشرة: الركعة المقيد (١) بها في هذه المسائل تختلف فأما الركعة التي


(١) في الأصل: المقدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>