يدركون بها الوقت فهي بقدر ما يكبر فيه للإحرام ويقرأ أم القرآن قراءة معتدلة ويركع ويرفع ويسجد سجدتين يجلس بينهما ويطمئن في كل ذلك على قول من أوجب الطمأنينة وعلى مذهب من لا يوجب قراءة أم القرآن في كل ركعة يكفيه قدر تكبيرة الإحرام والوقوف لها، قال الرافعي: والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه أحد وأما الركعة التي يدرك بها فضيلة الجماعة وحكمها فأن يكبر لإحرامه قائمًا ثم يركع ويمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه هذا مذهب الجمهور وروي عن أبي هريرة أنَّه لا يعتد بالركعة ما لم يدرك الإمام قائمًا قبل أن يركعها معه وروي معناه عن أشهب وروي عن جماعة من السلف أنَّه متى أحرم والإمام راكع أجزأه وإن لم يدرك الركوع وركع بعد الإمام كالناعس اعتد بالركعة وقيل تجزيه وإن رفع الإمام ما لم يرفع الناس وقيل تجزئه وإن أحرم قبل سجود الإمام حكى هذه الأقوال القاضي عياض رحمه الله.
الخامسة عشرة: قوله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ظاهره أن الصبح وقت ضرورة كالعصر وهو أحد القولين عند مالك وقيل ليس للصبح وقت ضرورة بخلاف العصر وقد تقدم ذلك في أوقات الصلوات.
السادسة عشرة: الحديث يقتضي التسوية بين حكم الصبح والعصر في إدراك الوقت بإدراك ركعة في كل من الصلاتين فيه وإتمام كل منهما بعد الطلوع والغروب وهو مذهب الجمهور.
وخالف أبو حنيفة فجعل المدرك يتم في العصر ولا يتم في الصبح لأنه دخل عليه وقت تمنع فيه الصلاة فتفسد عليه عنده الصبح ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: تحول من الوادي الَّذي حصل فيه النوم عن الصبح ورأى أن ذلك ليقظتهم عند طلوع الشمس والصحيح في حديث الوادي أن التحول إنما كان لأن فيه شيطانًا بذلك علله النبي