الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال:"إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا وإذا طهرت قبل القجر صلت المغرب والعشاء جميعًا" أخرجه البيهقي من هذا الوجه، ورواه الخلال عن عبد الله بن أحمد عن شريح، قال أحمد بن حنبل: محمد بن عثمان هذا ثقة. وفي إسناده مولى لعبد الرحمن بن عوف لعله يعني أنَّه مجهول قال وكان ابن عيينة يهم فيه فيقول سعيد بن عبد الرحمن وإنما هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، قيل لأحمد: رواه حاتم والدراوردي فأيهما أحب إليك؟ قال: حاتم وحمل على الدراوردي وقال: كان يحدث أحاديث مناكير.
وروى زائدة ثنا يزيد بن أبي زياد عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة العصر فلتبدأ بالظهر فلتصلها ثم لتصل العصر وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة فلتبدأ ولتصل المغرب والعشاء، أخرجه البيهقي في سننه عن الحاكم عن أبي بكر ابن إسحاق الفقيه عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة. ورواه الحاكم من حديث ليث بن أبي سليم عن طاووس وعطاء عن ابن عباس، وقال عن ليث عن طاوس وعطاء من قولهما أيضًا. قال البيهقي: ورويناه عن جماعة سواهما وعن الفقهاء السبعة من أهل المدينة ولذلك شرط في مذهبنا وهو أن تمتد السلامة عن الموانع قدر إمكان فعل الطهارة وتلك الصلاة أما لو عاد مانع قبل ذلك فلا، مثاله إذا بلغ الصبي في آخر وقت العصر ثم جن أو أفاق المجنون ثم عاد جنونه أو طهرت حائض ثم جنت أو أفاقت مجنونة ثم حاضت وقال أبو حنيفة وأصحابه وحماد بن أبي سليمان وهو قول ابن علية: من طهر من الحيّض أو بلغ من الصبيان أو أسلم من الكفار لم يكن عليه أن يصلي شيئًا مما فات وقته وإنما يقضي ما أدرك وقته بمقدار ركعة فما زاد إلا أنهم لا يقولون باشتراك الأوقات لا في صلاتي النهار ولا في صلاتي النهار. وقال زفر: لا يجب على واحد منهم قضاء صلاة إلا بأن