يدركوا من وقتها مقدار الصلاة بكمالها كما لا يجب عليهم من الصيام إلا ما أدركوا وقته بكماله وقول أبي ثور في هذا الباب كقول مالك وقال أحمد في الحائض: تطهر والكافر يسلم والغلام يحتلم مثل ذلك أيضًا.
التاسعة عشرة: تلخيص مذهب الشافعي في ذلك؛ قال الرافعي: وإذا جمعت بين الأقوال التي حكيناها حصل عندك في القدر التي تلزم به كل صلاة من إدراك آخر وقتها أربعة أقوال أصحها قدر تكبيرة، وثانيها: هذا مع زمان طهارة، وثالثها: قدر ركعة، ورابعها: هذا مع زمان طهارة.
وفيما يلزم الظهر مع العصر ثمانية أقوال هذه الأربعة وخامسها: قدر أربع ركعات وتكبيرة، وسادسها: هذا مع زمان طهارة، وسابعها: قدر خمسة ركعات، وثامنها: هذا مع زيادة طهارة.
وفيما تلزم به العشاء مع المغرب مع هذه الثمانية أربعة أخرى إحداها: ثلاث ركعات وتكبيرة، والثاني: هذا مع زمان الطهارة، والثالث: أربع ركعات، والرابع: هذا مع زمان الطهارة.
الموفية عشرين: فإذا صلى الصبي وظيفة الوقت ثم بلغ وقد بقي شيء من الوقت إما بالسن أو بالاحتلام فيستحب له أن يعيد بخلاف من ذكرناه من أصحاب الأعذار، فإن الصلاة تصح منه، ولا تصح منهم. وخزج ابن سريج أنَّه تجب الإعادة لأن ما أداه في حال الصغر واقع في حال النقصان فلا تجزئ عن الفرض بعد حصول الكمال في الوقت والمفعول مع النقصان كغير المفعول وهذا مذهب أبي حنيفة والمزني ورواه القاضي الروياني عن مالك قال وعن أحمد روايتان ولا فرق عند ابن سريج بين أن يكون الباقي من الوقت حين بلغ قليلًا أو كثيرًا، وعن الإصطخري أنَّه إن بلغ والباقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة لزمت الإعادة والإ فلا وإن بلغ في أثناء