وقت الأولى وقال النووي: هو قوي في الدليل نظرًا إلى حمل حديث ابن عباس على ذلك وقد تقدم ضعف ذلك الحمل.
الرابعة عشرة: الحديث الأول اقتضى وقوع الجمع بين الصلاتين والثاني اقتضى أن الجمع باب من أبواب الكبائر ويمكن أن يقال الجمع المباح في الحديث الأول، بمعنى التقديم والتأخير كما سبق وفي الثاني الإتيان بالصلاتين في وقت الثانية.
الوجه الثاني: أنْ يقال الثاني ناسخ للأول إن علم التاريخ.
الثالث: أن يقال وقوع الكبيرة في الثاني مشروط بنفي الأعذار مطلقًا والحديث الأول إنما فيه نفي أعذار مذكورة فيمكن إن يخلفها ما يشبهها ولأجل ذلك تطرق التأويل والاحتمال هذا على مذهب الجمهور في منع ذلك الجمع.
الخامسة عشرة: من قال بجواز الجمع للحاجة لمن لا يتخذه عادة يحتاج إلى الجواب عن الحديث الثاني، إما بضعف سنده أو بحمله إياه على من يتخذه عادة. وقوله - عليه السلام -: "من جمع" يعم من يعتاد ذلك ومن لا يعتاد والحديث وإن كان ضعيفًا من حيث الإسناد فإنه قوي من حيث الاستعمال ولا يمكن أن يقال المراد بالحاجة العذر الشرعي لأنه لا مدخل للعادة في ذلك.
السادسة عشرة: يؤخذ منه قضاء الفوائت المتروكة عمدًا لغير عذر لأن قوله (من جمع بين الصلاتين) يحتمل معنيين إما بتأخير الأولى عن وقتها أو بتركها في الذمة حيث لم يقع فعلها كذلك مسقطًا لفرضها كما زعمه بعضهم وكل من التأخير والترك كبيرة. لكن الحمل على التأخير هنا أولى؛ لأنه سماها صلاة في قوله:"من جمع بين الصلاتين" وتسميتها صلاة مع التأخير حقيقة ومع الترك مجاز وسمّاها مجموعة مع التي تليها في قوله: "من جمع" والجمع حقيقة هو الإتيان بهما لا