للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأحدهما وترك الأخرى.

[السابعة] عشرة: الألف واللام في قوله: "من جمع بين الصلاتين" للعموم لا للعهد، لأنا إن حملناها على العهد وقد تقدم أن الجمع يختص بعض الصلوات توجه المنع إلى تلك المعهودة دون غيرها ولا قائل به، بل أي صلاة كانت صبحًا أو غيرها متى أخرها المكلف على أي حالة كان لغير عذر حتَّى يأتي بها مجموعة مع صلاة أخرى أتى وقتها فقد أتى الكبيرة لأن الجمع الَّذي يختص بعض الصلوات إنما هو الجمع المشروع.

[الثامنة] عشرة: ويلحق بذلك ما إذا صلى صلاة فرط فيها في غير وقت صلاة أخرى كما لو صلى الصبح بعدما طلعت الشمس أو العشاء في الثلت الآخر من الليل عند من يقول بانقضاء وقتها قبل ذلك، لما تقدم من أن العلة إنما هي التأخير لغير عذر.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>