للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما من قال بكراهة الاستئذان أو بعض الألفاظ الواردة فيه فيحتاج إلى الجواب عن هذه الأحاديث.

وقد وقع في حديث عائشة (مولى ابن قسيط): كان بلال يسلم على أبي بكر وعمر كما كان يسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن أراد السلام الذي تقدمت الإشارة فليس بشيء؛ لأنّ بلالًا لم يؤذن لعمر قط، إلا بعض أذان بالشام ولم يتم حين استغرقت الصحابة العَبرْة بتذكرهم أذانه بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفي أذانه لأبي بكر خلاف بين أهل النقل.

وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه إلى الصلاة؟ فقال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول.

قال ابن عبد البر: هو كما قال، لم يكن في زمن الخلفاء الأربعة، وأول من فعل ذلك معاوية، وقيل: المغيرة بن شعبة، والأول أصح.

وكان مالك يقول: في (حي على الصلاة حي على الفلاح) ما يكفي من الدعاء إليها.

قال أبو عمر: من خشي على نفسه الشغل عن الصلاة بأمور المسلمين (جوز فعله) فلا بأس أن يقيم لذلك من يؤذنه بالصلاة ويشعره بإقامتها.

مسألة: قال الرافعي: وبم تحصل فضيلة الأولية في الوقت؟ حكى الإمام فيه ثلاثة أوجه، أقربها عنده، وهو الذي ذكره صاحب "التقريب": أنها تحصل بأن يشتغل بأسباب الصلاة كالطهارة والأذان ودخول الوقت فإنه لا يعد حينئذ متوانيًا ولا مؤخرًا.

الثاني: يبقي وقت الفضيلة إلى نصف الوقت لأن معظمه باق ما لم يمض

<<  <  ج: ص:  >  >>