للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصف، فيكون موقعًا للصلاة في حد الأول، وإلى هذا مال الشيخ أبو محمد واعتبر نصف وقت الاختيار.

والثالث: لا تحصل الفضيلة إلا إذا قدم ما يمكن تقديمه من الأسباب لينطبق التكبير على أول دخول الوقت.

وترجيح الوجه الأول من الحديث ظاهر.

مسألة: اختلف الفقهاء فيما إذا تعارض عند المريد للصلاة المبادرة إلى أول الوقت أو التأخير لانتظار الجماعة، والمختار المبادرة.

وفي الحديث حجة على من قال بذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج لإرادة الصلاة فإذا رأى الجماعة قليلًا انتظرهم، وأخّر حتى يكثر جمعهم.

وقد وقع في حديث آخر: إذا رآهم اجتمعوا تعجّل، وإذا رآهم أبطأوا أخر.

قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا تقوموا حتى تروني"، هذا ثابت في الصحيحين من حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني"، زاد مسلم: "قد خرجت"، وما قبله من هذا الحديث ففيه من الاعتلال ما ذكرناه.

وقد أخرجه الترمذي وصححه، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى.

وإذا كان كذلك فقد تضمن الحديث جعل الزمن المقدر بأكل الآكل، وما معه غاية لإقامة الصلاة، وليست الغاية إلا خروج الإمام أو أذانه، فيحتاج إلى تأويل قوله: (وإقامتك) فيمكن أن يكون المراد بالإقامة التأهب لها بمراقبته - عليه السلام - أول خروجه عند من لا يرى الاستئذان على الإمام، فيمكن أن يكون المراد الاستئذان على الإمام للإقامة، وكلاهما من مجاز الحذف.

<<  <  ج: ص:  >  >>