وقال ابن يونس: هو أول مولود ولد في الإسلام بإفريقية وتوفي سنة ست وخمسين ومائة.
وأما حديث ابن عمر فروينا عن أبي الشيخ ثنا إبراهيم بن علي العمري نا معلي بن مهدي نا سعيد بن راشد عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما يقيم من أذن".
ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن سعيد بن راشد هذا فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث. وذكر في كتاب "العلل" أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال: منكر وسعيد ضعيف الحديث منكر.
وقال مرة: متروك الحديث.
قال الحازمي في كتابه في "الناسخ والمنسوخ": واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز واختلفوا في الأولوية، فقال أكثرهم: لا فرق والأمر متسع وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور.
وقال بعض العلماء: الأولى أن من أذن فهو يقيم.
قال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. انتهى.
أما حجة الشافعي ومن قال بقوله فما ذكر في الباب.
وأما حجة الآخرين فروى أبو داود من حديث عبد الله بن زيد أنه حين رأى الأذان وقال له - عليه السلام -: "ألقه على بلال" فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده قال: "فأقم أنت".
وذكر أبو الشيخ من حديث مقسم عن ابن عباس قال: كان أول من أذن في الإسلام بلال وأول من أقام عبد الله بن زيد فلما أذن بلال أراد أن يقيم فقال