للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الله بن زيد: أنا الذي رأيتُ الرؤيا فأذن بلال ويقيم أيضًا؟ قال: "فأقم أنت" في حديث أبي داود: محمد بن عمرو وهو الواقفي الأنصاري البصري ضعفه القطان جدًّا وابن نمير ويحيى بن معين والأخذ بحديث الصُّدائي أولى لأن حديث ابن زيد كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى وحديث الصدائي بعده بلا شك.

وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا أذن واحد فقط فهو الذي يقيم وإذا أذن جماعة دفعة واتفقوا على من يقيم منهم فهو الذي يقيم.

وإن تشاحُّوا أقرع بينهم.

وإن أذنوا واحدًا بعد واحد فإن كان الأول هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك مؤذن راتب فالذي يقيم هو الأول وإن كان الذي أذن أولًا أجنبيًّا وأذن بعده الراتب فمن أولى بالإقامة؟ فيه وجهان حكاهما الخراسانيون أصحهما الراتب لأنه صاحب ولاية الأذان والإقامة وقد أذن.

والثاني: الأجنبي لأن بأذانه الأول حصلت سنة الأذان أو فرضه ولو أقام في هذه الصورة غير من له ولاية الإقامة ممن أذن أو أجنبي اعتدّ بإقامته على المذهب وبه قطع الجمهور.

وحكى الخراسانيون وجهًا أنه لا يعتد به تخريجًا من قول الشافعي أنه لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر وهذا ليس بشيء ويستحب أن لا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل به الكفاية وفيه وجه أنه لا بأس بأن يقيموا جميعًا إذا لم يؤد إلى تهويش وبهذا قطع البغوي.

وإن أقام غير من أذن فهو خلاف الأولى ولا يقال مكروه وقيل إنه مكروه وبه جزم العبدري نقل مثله عن أحمد وقال مالك وأبو حنيفة: لا يكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>