للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبح قال: لا تؤذن إلا وأنت طاهر.

قال أبي وحدثني يعني عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا ابن عباس إن الأذان متصل بالصلاة فلا يؤذن أحدكم إلا وهو طاهر".

حديث عبد الجبار موقوف مرسل.

قال يحيى بن معين: هو ثبت ولم يسمع من أبيه شيئًا، وفي رواية: ثقة.

وقيل أنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر.

روى له مسلم وذكره ابن حبان في الثقات وقال: توفي سنة اثنتي عشرة ومائة، القول بأنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، مذكور.

وقد روينا من طريق الطبراني نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن عبيد بن حساب نا عبد الوارث نا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي فحدثني علقمة بن وائل فذكر حديثًا.

وتكلم ابن عدي في عبد الله بن هارون الفروي وهو ابن موسى ابن أبي علقمة وقال له: مناكير.

وأبو هارون بن موسى بن أبي علقمة، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: شيخ.

وقد اختلف السلف في الأذان بغير طهارة والإقامة.

فقال قوم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. رواه منصور عن إبراهيم وجابر عن عبد الرحمن بن الأسود وحجاج عن عطاء.

وروى أيضًا عن حماد بن أبي سليمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>