للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكرهه آخرون، وقد ذكرنا عن أبي هريرة ما عنه في ذلك.

وروي مثله عن عطاء ومجاهد ويذكر عن الأوزاعي وإسحاق، وفرق آخرون بين الأذان والإقامة.

فعن قتادة: لا بأس أن يؤذن الرجل على غير وضوء فإذا أراد أن يقيم توضأ.

وعن الحسن: لا بأس أن يؤذن غير طاهر ويقيم وهو طاهر وإليه ذهب مالك.

والذي ذهب إليه الشافعي أنه يستحب أن يؤذن على طهارة فإن أذن وهو محدث أو جنب أو أقام الصلاة وهو محدث أو جنب صح أذانه وإقامته.

لكنه مكروه نص على كراهته الشافعي والأصحاب واتفقوا عليها قالوا والكراهة في الجنب أشد منها في المحدث وفي الإقامة أغلظ.

قال في "الأم": ولو ابتدأ بالأذان طاهرًا ثم انتقضت طهارته بنى على أذانه ولم يقطعه سواء كان حدثه جنابة أو غيرها قال: ولو قطعه وتطهر ثم رجع بنى على أذانه ولو استأنف كان أحبّ إلي. هذا نصه.

وتابعه الأصحاب قالوا: وإنما استحب إتمامه ولا يقطعه لئلا يظن أنه متلاعب، وإنما يصح البناء إذا لم يطل الفصل طولًا فاحشًا وإن طال طولًا غير فاحش ففي صحة البناء طريقان حكاهما صاحب "البيان" وآخرون:

أحدهما: يصح البناء قولًا واحدًا وبه قطع الشيخ أبو حامد وآخرون.

والثاني: فيه قولان.

وإذا أذن وأقام وهو جنب في المسجد أثم بلبثه في المسجد وصح أذانه وإقامته، لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة المسجد.

وقال صاحب "البيان" وغيره التحريم على الجنب.

<<  <  ج: ص:  >  >>