للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا له: اتق الله وأعد أذانك.

ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة أم المؤمنين: متى توترين؟ قالت: بين الأذان والإقامة وما كانوا يؤذنون حتى يصبحوا.

وروى يحيى القطان نا عبيد الله نا نافع قال: ما كانوا يؤذنون حتى يطلع الفجر.

وما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أولى أن يرجع إليه من جميع ما ذكرناه من الآثار والأحاديث المعلولة.

قالت طائفة: يجوز أن يؤذن قبل الفجر إن كان يؤذن بعده حكاه ابن المنذر.

قال الفقهاء من أصحاب الشافعي: والسنة أن يؤذن للصبح مرتان إحداهما قبل الفجر والأخرى عقيب طلوعه للحديث في ذلك، قالوا: وجاز أن يكون بعض الكلمات قبل الفجر وبعضها بعده، فإن اقتصر على أذان واحد فالأفضل أن يكون بعد الفجر على ما هو المعهود في سائر الصلوات، قال ابن عبد البر: والذي أحبه أن يكون مؤذن آخر بعد الفجر، وهذا محمول عندهم على الأفضلية لا على الوجوب كما حكيناه عمن ذكره عنه ابن المنذر، وأما غيرها من الصلوات فلا يصح الأذان لها قبل وقتها بإجماع نقله ابن جرير وغيره.

الثانية: القائلون بجواز الأذان للصبح قبل وقتها من أصحابنا اختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه من الليل على خمسة أوجه:

فقول أكثرهم، وبه قطع معظم العراقيين: يدخل وقت أذانها من نصف الليل.

الثاني: قبيل طلوع الفجر في السحر وبه قطع البغوي، وصححه القاضي حسين والمتولي وهذا يعضده ما ثبت في الباب من حديث عائشة وقولها: لم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>