للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا ثبت هذا استُثمِر منه أن من دخل المسجد لصلاة فرض فأذن مؤذن ذلك الوقت حرم عليه أن يخرج منه لغير ضرورة حتى يصلي فيه تلك الصلاة، لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة أو لأنه (١) إذا خرج قد يمنعه مانع من الرجوع إليه، أو إلى غيره فتفوته الصلاة. ذكر أبو محمد بن حزم تحريم الخروج من المسجد على هذه الحالة.

* * *


(١) زاد السندي بعد (لأنه): (تحريم) ولا يظهر أن لها مكانًا في السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>