للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحضر وأنه ندب المسلمين إلى ذلك وكان - صلى الله عليه وسلم - في غزواته إذا سمع أذانًا كف وعلم أنها دار إيمان وإذا لم يسمعه أغار وكان يأمر بذلك.

واختلف العلماء في وجوب الأذان وقد تقدم في باب بدء الأذان من ذلك ما فيه مغنى.

الثانية: حكم المسافر في ذلك، وقد اختلف العلماء فيه فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وهو قول أبي ثور وأحمد وإسحاق والطبري: إذا ترك المسافر الأذان عامدًا أو ناسيًا أجزأته صلاته وكذلك لو ترك الإقامة عندهم لم يكن عليه إعادة صلاته وقد أساء إن تركها عامدًا قاله أبو عمر، قال: وهو تحصيل مذهب مالك أيضًا.

وروى ابن القاسم عن مالك أن الأذان إنما هو في المصر للجماعات في المساجد.

وروى أشهب عن مالك قال: إن ترك الأذان مسافرًا عمدًا فعليه إعادة الصلاة ذكره الطبري قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال: أنا أشهب عن مالك.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أما المسافر فيصلي بأذان وإقامة قالوا ويكره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة. وأما في المصر فيستحب للرجل إذا صلى وحده أن يؤذن ويقيم فإن اجتزأ بأذان الناس وإقامتهم أجزأه.

وقال الثوري: لا يجتزئ بإقامة أهل المصر.

وقال الأوزاعي: لا يجزئ المسافر ولا الحاضر صلاة إذا ترك الإقامة.

وقال داود بن علي: الأذان واجب على كل مسافر في خاصته والإقامة كذلك واحتج بحديث الباب وهو قول أهل الظاهر.

قال أبو عمر: ولا أعلم أحد قال بقوله من فقهاء الأمصار إلا ما روي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>