هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" رواه مسلم كذلك ورواه أيضًا من حديث أبي عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا ... فذكره.
قال الدارقطني: الصحيح أنه من مسند ابن عباس.
وفيه عن أبي أمامة الباهلي: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول يوم حجة الوداع: "اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدّوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمر ربكم تدخلوا جنة ربكم".
أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة.
وذكر أيضًا في حديث من طريق عبد الله بن فضالة عن أبيه قال: علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان فيما علمني أن قال: "حافظ على الصلوات الخمس" الحديث.
مالك بن صعصعة المذكور هو ابن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أخو قيس بن صعصعة وعبد الله روى حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وقد تقدم في باب مواقيت الصلاة شيء من ذكر الخلاف بين السلف في تاريخ الإسراء وأن الصلاة كانت صبيحته أعني صلاة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وكيف كانت الصلاة قبل الإسراء فأغنى ذلك عن الإعادة هاهنا.
وفيه جواز نسخ الشيء قبل فعله فإن ما زاد على الخمس التي استقر فرضها من تمام الخمسين نسخ قبل أن يقام شيء منه.
وقوله: لا يبدل القول لدي، فيه دليل على استقرار هذا العدد فلا يزاد فيه ولا ينقص منه وفيه الرد على من أوجب صلاة سادسة وهي الوتر من وجهين: