للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: ما ذكرناه.

والثاني: من التضعيف فإن الحسنة بعشر أمثالها فلو كانت مما يستقر في علم الله ستًّا لبدّأ فرضها ستين.

وقوله وإن ذلك بهذا الخمس خمسين يعني أنها إن كانت خمسًا بالفعل فهي خمسون في الأجر وبها يتم الثواب ويسقط الفرض الأول وينتظم أول الأمر وآخره فلا يكون فيه تبديل.

وقد روينا من طريق النسائي (١) أنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز: أن رجلًا من كنانة يدعى المخدجي سمع رجلًا من الأنصار بالشام يكنى أبا محمد يقول: الوتر واجب قال الخدجي: فرجعت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة".

* * *


(١) النسائي في "المجتبى" (٤٦١)، وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>