وأجيب بأن كل واحد من هذه صالح للتكفير فإن وجد ما يكفره كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب به حسنات ورفع به درجات.
قال النووي: وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر انتهى.
ويمكن أن يقال أيضًا إذا تقرر أن الصلاة تكفر ما لا يكفره الوضوء كما سبق فكذلك الجمعة إلى الجمعة ربما كفرت ما لم تكن الصلاة في غير الجمعة مكفرة له، وكذلك رمضان إلى رمضان ربما كفر ما لم تكن الجمعة إلى الجمعة تكفره، ولما كانت الصغائر متفاوتة كالكبائر فكذلك مكفراتها.
ويمكن أن يقال أيضًا أن تكفير مجموع الصغائر مترتب على الإتيان بجميع الطاعات المذكورات، وكذلك هو في "صحيح مسلم" نصًّا في خبر واحد: "الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر" فترد الأحاديث التي لم تأت بهذا التمام إليه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ومن أتى بالزيادة حجة على من لم يأت إذا كان ثقة.
فلا يرد هذا السؤال فإنه إنما يرد على تقدير أن يكون كل من هذه الطاعات مستقلًا بالتكفير وإنما المراد أن كلها مكفرات إذا اجتمعت لا أن كلًّا منها مستقل بالتكفير إذا انفرد.
وأما صوم يوم عرفة وعاشوراء ففي قوة ما يكفر صغائر صائمه لسنة أو سنتين إن وجد ذلك بمعنى أن توابه بهذه المثابة وأجر صائمه في هذه الرتبة إن لم يجد ما يكفره.
وأما قول الشيخ محيي الدين رحمه الله: رجونا أن يخفف من الكبائر ففيه نظر من وجهين: