للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميمون عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه.

وحديث أنس بن مالك وجدته عند أبي العباس السراج موقوفًا قال نا جعفر الصايغ نا عبيد الله بن محمد بن حفص نا حماد بن سلمة عن عاصم عن أنس موقوفًا أنه قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل بضعًا وعشرين صلاة.

وسئل عنه الشيخ أبو الحسنن الدارقطني فقال: يرويه حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه أبو داود الطيالسي موقوفًا عن حماد وهو الصحيح.

ورواه أيضًا شعيب بن الحبحاب عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلف عليه، فرواه

صالح بن عبد الكبير بن شعيب عن عمه عبد السلام عن أبيه شعيب عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ورواه أبو عتاب الدلال عن عبد السلام بن شعيب موقوفًا وهو أشبه بالصواب.

وفي الباب مما لم يذكره عن عائشة.

روينا عن أبي العباس السراج في مسنده ثنا محمد بن بشار بندار نا يحيى بن سعيد نا عبد الرحمن بن عمار عن القاسم عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الرجل في الجميع تفضل على صلاته وحده خمسًا وعشرين درجة".

عبد الرحمن بن عمار هذا هو ابن أبي زينب وثقة أحمد والنسائي.

وفي هذه الأحاديث مسائل:

الأولى: فضل الصلاة في الجماعة ولا نزاع في ذلك.

الثانية: استدل بها على صحة صلاة الفذ وأن الجماعة ليست بشرط وذلك أن لفظة أفعل تقتضي الاشتراك في الأصل مع ثبوت التفاضل في أحد الجانبين وذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>