للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظة له: صلاة مع الإمام أفضل من خمسة وعشرين يصليها وحده.

إسناده كإسناد الذي قبله.

ومن حديث ابن مسعود بخمس وعشرين صلاة.

السادسة: حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة عند الترمذي تضمنا حصول التضعيف المذكور بالصلاة في الجماعة فقط من غير قيد آخر وحديث أبي هريرة الذي لفظه: "وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ... " الحديث.

وقد تقدم وهو مخرج في الصحيحين يقتضي ترتب الثواب على المجموع من الجماعة وإحسان الوضوء والخطا إلى المساجد وغير ذلك مما تضمنه لفظه لما يشعر به لفظه (وذلك) من التعليل كأنه يقول وهذا التضعيف المذكور شبيه كيت وكيت مما ذكره وإذا كان كذلك فما رتب على موضوعات متعددة لا يوجد بوجود بعضها إلا إذا دل الدليل على إلغاء ما ليس معتبرًا منها وتنبني على ذلك مسألتان الأولى وهي:

السابعة: روي عن أحمد بن حنبل -رحمه الله- أنه ليس يتأدى فرض الجماعة بإقامتها في البيوت وهو نظر إلى لفظ الحديث الذي ذكرناه: "صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا"، ومأخذه أنها زيادة صحت فهي معقولة المعنى فالأخذ بها متوجه.

الثانية وهي الثامنة: القائلون من أصحاب الشافعي بأن الجماعة فرض كفاية. قالوا: لو امتنع أهل بلدة، أو قرية من إقامتها قاتلهم الإمام ولا يسقط الحرج إلا إذا أقاموها بحيث يظهر هذا الشعار، ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في موضع واحد وفي القرى الكبيرة والبلاد تقام في محالها ولو أطبقوا على إقامة الجماعة في البيوت، فعن أبي إسحاق المروزي أنه لا يسقط الفرض بذلك، لأن الشعار في البلد

<<  <  ج: ص:  >  >>