للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما مالك رحمه الله فيرى أن من صلى في جماعة لا يعيد في أكثر منها إلا إن كان في أحد المساجد الثلاثة في الجماعة.

الرابعة: في حديث ابن عمر التفضيل بسبع وعشرين درجة وفي حديث أبي هريرة بخمس وعشرين جزءًا وفي بعض ألفاظه ببضع وعشرين.

فاختلف في الجزء والدرجة هل مقدارهما واحد أم لا؟

فقيل: الدرجة أصغر من الجزء فكأن الخمسة وعشرين إذا جزئت درجات كانت سبعًا وعشرين.

وقيل: يحمل على أن الله تعالى كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين جزءًا ثم تفضل بزيادة درجتين وقيل إن هذا بحسب أحوال المصلين وقيل راجع إلى أعيان الصلوات ثم قيل بعد ذلك الزيادة لصلاة الصبح والعصر، وقيل لصلاة الصبح والعشاء، وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن بالمسجد وغيره.

الخامسة: هل هذه الدرجات أو الأجزاء بمعنى الصلوات فتكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين، أو سبع وعشرين صلاة، أو يقال: إن لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة، وقد كان القول بهذا الثاني يمكن لكن يضعفه ما تشعر به لفظة تضاعف الواردة في كثير من طرق هذه الأحاديث من المساواة للصلاة الأولى في مقدار الفضل [والزيادة عليه] (١) وأيضًا فألفاظ الأحاديث صرحت بذكر الصلاة، ففي حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجماعة تعدل خمسة وعشرين صلاة من صلاة الفذ" رواه السراج نا الفضل بن سهل نا القعنبي نا أفلح بن حميد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة.

وهذا من أصح الأسانيد.


(١) ما بين معقوفتين استدركته من الحاشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>