للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما من ذهب إلى عدم التفاوت فيقول دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين فيدخل تحته كل جماعة ومن جملة ذلك الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم.

وروى الحكيم بن عمير وكان صحابيًّا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اثنان فما فوقهما جماعة".

وروى ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون نا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة".

قال أبو عمر: واستدلوا أيضًا بما عليه أكثر العلماء فيمن صلى في جماعة اثنين فما فوقهما أنه لا يعيد في جماعة أكثر منها.

ومعلوم أن إعادة الفذ لما صلى وحده مع الجماعة إنما كان لفضل الجماعة على الانفراد. فإذا لم يعد من صلى مع اثنين أو ثلاثة في الجماعة الكبيرة دل على ما وصفناه انتهى.

أما من لم يرى لكثرة الجماعة مزية فضل فهو مستغن عن الإعادة.

وأما من يرى الفضل يتفاوت بالكثرة وهم أصحاب الشافعي فقالوا: من صلى إحدى الخمس في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى فهل يعيدها معهم؟ فيه وجوه:

ثالثها: إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم أو أورع أو لكون الجماعة أكثر أو لكون المكان أفضل فتستحب الإعادة وإلا فلا، ورابعها يستحب إعادة الظهر والمغرب والعشاء دون الصبح والعصر لما روي في كراهية الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.

وقد قيل نحوًا من ذلك إعادة المصلي منفردًا أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>