للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك لما قال - صلى الله عليه وسلم -: "من كانت له صلاة بليل فغلبه عليها نوم كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة".

وقال - عليه السلام -: "إذا شغل العبد عن عمل كان يعمله مرض ابتلاه الله به كتب له أجر ذلك العمل ما دام في وثاق مرضه". فعلمنا بذلك أن من تخلف لعذر لم يدخل في معنى هذا الحديث، وإذا بطل هذان الوجهان صح أن المراد بذلك هو المتخلف عما نُدبَ إليه ووجب وجوب سنة عليه من غير عذر وعلمنا أن النبي عليه السلام لم يفاضل بينهما إلا وهما جائزان إلا أن أحدهما أفضل من الآخر.

الثالثة: اختلفوا في الجماعات هل يتفاوت فضلها بالقلة والكثرة أم لا؟ وإلى التفاوت ذهب الشافعي ومن قال بقوله، وإلى عدمه ذهب مالك في آخرين على المشهور عنه.

وقال ابن حبيب بل تفضل جماعة جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام، وحجة الأول حديث أبي بن كعب: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله عزَّ وجلَّ.

قال أبو عمر: ليس بالقوي ولا يحتج بمثله.

ولست أدري لم ذلك، فإن أبا داود رواه عن حفص بن عمر نا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب وليس في هؤلاء من يسئل عنه غير عبد الله بن أبي بصير ولم نقف فيه على جرح وقد وثقه ابن حبان وما قيل من أنه لم يرو عنه غير السبيعي ليس ضارًا مع وجود التوثيق.

وأجود من قول أبي عمر هذا قوله في موضع آخر: وقد رويت آثار مرفوعة منها حديث أبي كعب وذكره وهي آثار كلها ليست في القوة والثبوت والصحة كآثار هذا الباب على أن ابن حبان قد حكم بصحة حديث أُبي بن كعب هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>