للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلك المفسدة. هذا ما يتعلق بمقتضى اللفظ ولكن الظاهر مما يقتضيه السياق أن المراد تفضيل صلاة الجماعة في المسجد على صلاته في بيته وسوقه منفردًا فكأنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردًا وبهذا يرتفع الإشكال الذي قدمناه من استبعاد تساوي صلاته في البيت مع صلاته في السوق جماعة فيهما.

وذلك لأن من اعتبر معنى السوق مع إقامة الجماعة فيه وجعله سببًا لنقصان الجماعة فيه عن الجماعة في المسجد يلزمه تساوي ما وجدت فيه مفسدة معتبرة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة في مقدار التفاضل، وأما إذا جعلنا التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في البيت والسوق منفردًا فوصف السوف هاهنا ملغى غير معتبر فلا يلزم تساوي ما فيه مفسدة مع ما لا مفسدة فيه من مقدار التفاضل والذي يؤيد هذا أنهم لم يذكروه والسوق في الأماكن المكروهة للصلاة وبهذا فارق الحمام المستشهد بها.

العاشرة: حيث تقدمت الإشارة في المباحث السابقة في معنى حديث أبي هريرة إلى أن الأوصاف التي يظهر ترتب الثواب المذكور عليها منها ما يحتمل أن يكون ملغى، ومنها ما ليس كذلك، فليقع النظر في تمييز ما هو معتبر منها مما يمكن أن يكون ملغى فنقول:

أما وصف الرجولية فحيث يجوز للمرأة الخروج إلى المسجد ينبغي أن يتساوى مع الرجل لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعًا، وسنذكر أحكام المرأة في الجماعة بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وأما الوضوء في البيت فوصف كونه في البيت غير داخل في التعليل.

وأما الوضوء فمعتبر مناسب، لكن هل المقصود منه مجرد كونه طاهرًا أو فعل

<<  <  ج: ص:  >  >>