للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطهارة؟ فيه نظر ويترجح الثاني بأن تجديد الطهارة مستحب، لكن الأظهر أن قوله - عليه السلام -: "إذا توضأ" لا يتقيد بالفعل إنما خرج مخرج الغلبة أو ضرب المثال؛ لأنه لو كان على طهارة متقدمة خرج بها إلى صلاة سابقة لكان حكمه في التضعيف المذكور حكم من توضأ لصلاته الحاضرة بعينها.

وأما إحسان الوضوء فمعتبر، وأما خروجه إلى الصلاة فيشعر بأن الخروج لأجلها وقد ورد مصرحًا به في حديث آخر "ولا ينهزه إلّا الصلاة" وهذا وصف معتبر.

وأما الجماعة فبالضرورة لا بد من اعتباره، وأما تضعيف الصلاة في الجماعة على الصلاة في السوق والبيت فقد سبق ما فيه.

وأما كثرة الخطا وانتظار الصلاة فثوابه غير الثواب الأول من تعدد الحسنات بتعدد الخطا من صلاة الملائكة على من هو بهذه المثابة.

الحادية عشرة: الخَطوة بفتح الحاء هي الفَعلة وبضم الخاء ما بين قدمي الماشي وفي هذا الموضع هي مفتوحة الخاء لأن المراد فعل الماشي والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>