للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقييد بحديث ابن مسعود وتبين أنه غيره، وإذا ثبت ذلك في العشاء ثبت في غيرها إذ لا فارق بينها وبين غيرها في ذلك.

وقال آخرون: هي فرض كفاية منهم ابن سريج وأبو إسحاق المروزي وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي.

وذكر المحاملي وجماعة أن هذا ظاهر المذهب.

والوجه الثاني: أنها سنة وهو أظهر الوجهين عند أبي حامد الغزالي وصاحب "التهذيب"، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة.

وأجاب بعضهم عن حديث الباب أنه فيمن يتخلف عن الجمعة كما سبق أو في المنافقين لقوله - عليه السلام -: "لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينًا ... " الحديث.

قال: ومعاذ الله أن تكون هذه صفات المؤمنين من الصحابة رضي الله عنه قال أبو عمر: معلوم أنه لا يتخلف عن الصلاة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير عذر إلا من كان منافقًا صحيح النفاق.

قالوا: ولأنه - عليه السلام - همّ ولم يفعل.

وقال القاضي عياض: ولأنه لم يخبرهم أن من تخلف عن الجماعة فصلاته غير مجزئة وهو موضع البيان (١).

ويرد على الأول أنه - عليه السلام - لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله.

وعلى الثاني: أن البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة، ولما قاله عليه


(١) فيه علامة من الشارح تدل على وجود حاشية ينبغي أن تلحق بالأصل المخطوط ولم أتمكن من قراءتها لرداءة الخط.

<<  <  ج: ص:  >  >>