للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهرة، قال القاضي: اختلف في التمالؤ على ترك ظاهر السنن؛ هل يقاتل عليها تاركيها إلى أن يجيبوا إلى فعلها أم لا؟ والصحيح قتالهم لأن التمالؤ عليها إماتتها، بخلاف ما لا يجاهر به منها كالوتر، ونحوها.

وقد أطلق بعض شيوخنا القتال على المواطأة على ترك السنن من غير تفصيل والأول أبين.

الخامسة والسادسة: وإذا جوزنا المقاتلة على ترك السنن ففيه عند من يقول بأن الجماعة فرض كفاية أو فرض على الأعيان جواز المقاتلة على فروض الكفايات وفروض الأعيان من باب أولى.

السابعة: التحريق بالنار وقد ذكر بعضهم الإجماع على منع العقوبة بتحريق البيوت إلا في المتخلف عن الصلاة ومن غل في الغنائم، ففيه اختلف العلماء، قال الباجي: ويحتمل أن يكون تشبيه عقوبتهم بعقوبة أهل الكفر في تحريق بيوتهم وتخريب ديارهم.

الثامنة: فيه العقوبة بالمال أشار إليه المازري.

وقال القاضي عياض في قوله: (ثم يحرق بيوتًا على من فيها) إن العقوبة ليست قاصرة على المال.

التاسعة: فيه دليل على قتل تارك الصلاة تهاونًا وقد تقدم.

العاشرة: فيه جواز أخذ أهل الجرائم والجنايات على غرّة لقوله: (ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم) ومعنى أخالف هنا أي: أتخلف عن الصلاة بعد إقامتها لعقوبتهم وجاء خالف بمعنى تخلف ومنه: خالف عنا علي والزبير أي تخلفا أو يكون أخالف بمعنى آتيهم من خلفهم وأخذهم على غرّة أو معناه أخالف فعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة فأتركها وأسير إليهم لأحرقهم أو أخالف

<<  <  ج: ص:  >  >>