للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الباب (١) مما لم يذكره الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري ذكر مالك في "الموطأ" عن عفيف بن عمرو السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: إني أصلي في بيتي ثمَّ آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟

فقال أبو أيوب: نعم صل معه فإن من صلى ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع.

رواه أبو داود في "سننه" مرفوعًا فقال عن أبي أيوب: سألنا عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "فذلك له سهم جمع".

قال أبو زرعة: إنما هو عفيف بن عمرو بن المسيب السهمي: أن رجلًا من بني أسد سأل أبا أيوب عن ذلك، فقال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وفسر ابن وهب قوله: سهم جمع أي يضاعف له الأجر كأنه يعني أن له أجر الصلاة مرتين.

وفسر غيره الجمع بالجيش من قوله: {فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ} يريد أن له أجر المغازي والأول أولى.

وقد ذكر الزبير بن بكار (٢) عن عمه مصعب قال: كان في وصية المنذر بن الزبير بن العوام أن لفلان بغلتي الشهباء ولفلان عشرة آلاف ولفلان سهم جمع.


(١) في هامش السندي.
وفي الباب أيضًا: عبد الله بن سرجس عند الطبراني.
وابن أبي الخريف عن أبيه عن جده، أيضًا في "الكبير" قال الهيثمي: وابن أبي الخريف وأبوه لا أدري من هما. انتهى. محمد عابد.
(٢) الأصل: الزبير بن أبي بكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>